پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص439

مكان كل يوم بمد، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه) (1).

وأبي حمزة: عن امرأة مرضت أو طمثت أو سافرت، فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها ؟ قال: (أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم) (2).

وموثقة سماعة: عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدرعلى الصيام، فمات في شهر رمضان أو في شوال، قال: (لا صيام عليه ولا قضاء عنه)، قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم، فماتت في شهر رمضان أو في شوال ؟ فقال: (لا يقضى عنها) (3)، إلى غير ذلك.

فروع: أ: هل يستحب القضاء عنهما ؟ نص الشيخ والحلي وابن حمزة والفاضلان على استحبابه (4)، وأسنده في المنتهى إلى أصحابنا (5).

وظاهر جماعة من متأخري المتأخرين العدم (6)، استنادا إلى نفي

(1) الكافي 4: 123 / 3، الفقيه 2: 98 / 439، التهذيب 4: 248 / 735، الاستبصار 2: 109 / 356، الوسائل 10: 331 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 7، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4: 137 / 9، الفقيه 2: 94 / 423، الوسائل 10: 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 4.

(3) التهذيب 4: 247 / 733، الاستبصار 2: 108 / 352، الوسائل 10: 332 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 10.

(4) الشيخ في المبسوط 1: 286، الحلي في السرائر 1: 395، أبن حمزة في الوسيلة: 150 المحقق في المعتبر 2: 700، العلامة في التذكره 1: 276.

(5) المنتهى 2: 603.

(6) كما في الذخيرة: 526، والحدائق 13: 301، والرياض 1: 323.