پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص431

الفصل الثاني في صوم القضاء وفيه مقدمة ومسائل: المقدمة: لا قضاء

إلا في الصوم المؤقت، وهو صوم شهر رمضان والنذر المعين.

أما عدم القضاء في غير المؤقت فظاهر، إذ لا قضاء إلا فيما فات وقته.

وأما وجوبه في النذر فسيأتي في كتاب النذر، وتجي الاشارة إليه في آخر الفصل أيضا.

وأما في شهر رمضان فتفصيله: من ترك صوم شهر رمضان فإما يتركه مع عدم قابليته للامر والنهي، أو مع القابلية، والثاني إما يتركه مع وجوبه عليه – أي بلا عذر – أو مع العذر الموجب للافطار.

أما الاول: فهو الصغير، والمجنون، والغافل عن الوقت لنسيان أو اشتباه في الهلال، والمغمى عليه.

ولا قضاء على الاولين إجماعا، بل ضرورة، وهو الدليل عليه.

دون نحو حديث رفع القلم، لانه يفيد لحال الصغارة والجنون، فلاينافي ثبوت القضاء بعد ارتفاعهما.

ولا ما قيل من تبعية القضاء للاداء في جانب النفي وإن لم يتبعه في جانب الاثبات، فلا يشمله عموم ما دل على وجوب القضاء أو إطلاقه، فإنه