پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص427

نفطر قبل الزوال إذا رأيناه، وكيف تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السلام: (تتم إلى الليل، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال) (1).

والمروي في الناصريات عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال: (إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية) (2).

وموثقة إسحاق في هلال رمضان: (وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل) (3).

ومفهوم الشرط في صحيحة محمد بن قيس في هلال شوال: (وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو اخره فأتموا الصيام إلى الليل) (4) خلافا للمحكي مستفيضا عن الاكثر، بل عن الغنية: الاجماع عليه (5)، وعن الخلاف: إجماع الصحابة عليه (6)، للاصل، والاستصحاب.

ولاطلاق ما دل على أن الصوم للرؤية والفطر للرؤية، حيث إن المتبادر من الرؤية: الرؤية الليلية دون النهارية، مع أنه على فرض الاطلاق وتسليمه لا يصدق ذلك أول النهار قبل الرؤية، فالصوم فيه أو الافطار يكون لا للرؤية.

ورواية المدائني: (من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صومه) (7).

(1) التهذيب 4: 177 / 490، الاستبصار 2: 73 / 221، الوسائل 10: 279 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 4.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): 206.

(3) التهذيب 4: 178 / 493، الاستبصار 2: 73 / 224، الوسائل 10: 278 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 3.

(4) الفقيه 2: 77 / 337، التهذيب 4: 158 / 440، الاستبصار 2: 64 / 207، الوسائل 10: 278 أبواب أحكام شهر رمصان ب 8 ح 1.

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 570.

(6) الخلاف 2: 172.

(7) التهذيب 4: 178 / 492، الاستبصار 2: 73 / 223، الوسائل 10: 278 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 2.