مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص427
نفطر قبل الزوال إذا رأيناه، وكيف تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السلام: (تتم إلى الليل، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال) (1).
والمروي في الناصريات عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال: (إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية) (2).
وموثقة إسحاق في هلال رمضان: (وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل) (3).
ومفهوم الشرط في صحيحة محمد بن قيس في هلال شوال: (وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو اخره فأتموا الصيام إلى الليل) (4) خلافا للمحكي مستفيضا عن الاكثر، بل عن الغنية: الاجماع عليه (5)، وعن الخلاف: إجماع الصحابة عليه (6)، للاصل، والاستصحاب.
ولاطلاق ما دل على أن الصوم للرؤية والفطر للرؤية، حيث إن المتبادر من الرؤية: الرؤية الليلية دون النهارية، مع أنه على فرض الاطلاق وتسليمه لا يصدق ذلك أول النهار قبل الرؤية، فالصوم فيه أو الافطار يكون لا للرؤية.
ورواية المدائني: (من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صومه) (7).
(1) التهذيب 4: 177 / 490، الاستبصار 2: 73 / 221، الوسائل 10: 279 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 4.
(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): 206.
(3) التهذيب 4: 178 / 493، الاستبصار 2: 73 / 224، الوسائل 10: 278 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 3.
(4) الفقيه 2: 77 / 337، التهذيب 4: 158 / 440، الاستبصار 2: 64 / 207، الوسائل 10: 278 أبواب أحكام شهر رمصان ب 8 ح 1.
(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 570.
(6) الخلاف 2: 172.
(7) التهذيب 4: 178 / 492، الاستبصار 2: 73 / 223، الوسائل 10: 278 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 2.