پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص421

وحكى في التذكرة عن بعض علمائنا قولا بأن حكم البلاد كلها واحد (1)، وإلى هذا القول ذهب في المنتهى في أول كلامه (2).

أقول: تحقيق المقام في ذلك المرام: أنه مما لا ريب فيه أنه يمكن أن يرى الهلال في بعض البلاد ولا يرى في بعض آخر مع الفحص، واختلاف البلدين في الرؤية إما يكون للاختلاف في الاوضاع الهوائية أو الارضية – كالغيم والصحو وصفاء الهواء وكدرته وغلظة الابخرة ورقتها وتسطيح الارض وتضريسها ونحو ذلك – أو للاختلاف في الاوضاع السماوية، وذلك إما يكون لاجل الاختلاف في عرض البلد أو طوله.

أما اختلاف الرؤية لاجل الاختلاف في العرض فيمكن من وجهين: أحدهما: أن كل بلد يكون عرضه أكثر فتكون دائرة مدار حركة النيرين فيه في الاغلب أبعد من الاستواء، ويكون اضطجاعها إلى الافق أكثر، ولاجله يكون الهلال عند الغروب إلى الافق أقرب، ولذلك يكون قربه إلى الاغبرة المجتمعة في حوالي الافق أكثر، فتكون رؤيته أصعب، ولكن ذلك لا يختلف إلا باختلاف كثير في العرض.

وثانيهما: من الوجه الذي سيظهر مما يذكر.

وأما الاختلاف لاجل الاختلاف في الطول فهو لاجل أن كل بلد طوله أكثر وعن جزائر الخالدات – التي هي مبداء الطول على الاشهر – أبعد يغرب النيران فيه قبل غروبهما في البلد الذي طوله أقل.

وعلى هذا، فلو كان زمان التفاوت بين المغربين معتدا به يتحرك فيه القمر بحركته الخاصة قدرا معتدا به ويبعد عن الشمس، فيمكن أن يكون

(1) التذكرة 1: 269.

(2) المنتهى 2: 592.