پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص420

فيها بأن يسأل عنه: إذا ثبت عندك فما حكمنا ؟ وأما الصحيحة، فهي واردة في حق الامام، وهو الظاهر في إمام الاصل، وأصالة ثبوت كل حكم ثبت له لنائبه العام أيضا غير معلومة بدليل (1).

ودليل الثاني – وهو الاقوى -: الاصل، والاخبار المعلقة للصوم والفطر على الرؤية أو مضي الثلاثين، والناهية عن اتباع الشك والظن في أمر الهلال، وقول الحاكم لا يفيد أزيد من الظن.

وعلى الثاني، فعن الدروس والذخيرة (2) وغيرهما (3) أيضا الاول، لبعض ما مر.

والاقوى فيه أيضا الثاني، لما ذكر.

المسألة الثانية: إذا رؤي الهلال في أحد البلدين المتقاربين ثبت حكمه لاهل البلد الاخر أيضا إجماعا، ولقوله عليه السلام في موثقة البصري: (فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه) (4).

وفي صحيحة هشام: (إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما) (5).

وإن كان البلدان متباعدين، فقال جماعة: لم يثبت حكم بلد الاخر (6).

(1) ليست في (س).

(2) الدروس 1: 286، الذخيرة: 531.

(3) كما في الكفاية: 52.

(4) التهذيب 4: 157 / 439، الاستبصار 2: 64 / 206، الوسائل 10: 254 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 9، وقد عبر الماتن عن هذه الموثقة بالصحيحة في ص 479 فلاحظ.

(5) التهذيب 4: 158 / 443، الوسائل 10: 265 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 13.

(6) كما في المعتبر 2: 689، والارشاد 1: 303، والمسالك 1: 76، والمفاتيح 1: 257.