پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص418

لا يقبل الانكار، وترانا يحصل لنا القطع بتقدم أول الشهر مع واحد من تلك الحالات، سيما التطوق ورؤية الظل.

والثاني: بأنه لو سلم ما ذكر لم يفد في عد الثلاثين، لانه إذا كان حينئذ الليلة الثانية أو الثالثة يجب البناء عليه في عد الثلاثين من أول الشهر، ويتم الكلام بعدم القول بالفصل.

والثالث: بمنع عدم التقاوم، سيما مع التعارض بالعموم المطلق، الموجب لتقديم الخاص.

والانصاف: أنا لو رفعنا اليد عن الاخبار – للشذوذ – فلا يمكن ترك المعلوم بالاعتبار، سيما بالنسبة إلى الامرين.

إلا أن يقال: إنه إذا قطع النظر عن الاخبار لا يحصل من الاعتبار إلا وجود الهلال في الليلة السابقة، أما كونها أول الشهر شرعا وكون تلك الليلة ثانيتها أو ثالثتها فلا دليل عليه، بل ترده الاخبار المعارضة لتلك الاخبار،ولا يشهد الاعتبار بالامور الشرعية.

فإذن الاظهر عدم اعتبار تلك الامور في تعيين مبداء الشهر الشرعي.

وها هنا مسائل: المسألة الاولى: هل يجب قبول حكم الحاكم في ثبوت الهلال، أم لا ؟ وهو إما يكون بحكمه بعد ثبوته عنده بشاهدين أو الشياع، أو بعد رؤيته بنفسه.

فعلى الاول، ففي الحدائق: أن ظاهر الاصحاب وجوب القبول، ونقل عن بعض أفاضل متأخري المتأخرين: العدم، ومال هو إليه أيضا (1).

دليل الاول: الاخبار الدالة بعمومها أو إطلاقها على وجوب الرجوع

(1) الحدائق 13: 259.