مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص417
فهو الليلتين، وإذا رأيت ظل نفسك فيه فهو لثلاث ليال) (1) ورواية الصلت: (إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين) (2)، ونحوها رواية إسماعيل بن الحر (3).
والرضوي: (وقد روي: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فهو لثلاث ليال) (4).
واجيب عنها – مضافا إلى مخالفتها للشهرة العظيمة الموجبة للشذوذ المخرج عن الحجية -: بأنها لا تعارض ما مر من تعلق الفطر والصوم على الرؤية وبدونها على عد الثلاثين فيهما، إذ لا [ منافاة ] (5) بين كون الهلال في الواقع وترتب الصوم والفطر على غيره.
وغاية ما يدل عليه الاعتبار وهذه الاخبار: أن هذه الاحوال تدل على أن الليلة السابقة كانت ذات هلال وأول الشهر، وذلك لا ينافي ما دل على عدم وجوب الصوم أو الفطر، إذ يمكن أن يكونان مترتبين على رؤية الهلال الصائم والمفطر بنفسه أو شهوده، لا تحقق الهلال.
مع أنه على فرض المعارضة لا يقاوم ما مر، فيرجع إلى الاصل.
ويضعف الاول: بأن الاخبار وإن كانت كذلك، ولكن الاعتبار مما
(1) الكافي 4: 78 / 11، الفقيه 2: 78 / 342، التهذيب 4: 178 / 495، الاستبصار 2: 75 / 229، الوسائل 10: 281 أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 2، وفي الجميع: ظل رأسك.
(2) الكافي 4: 77 / 7، الوسائل 10: 282 أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 3.
(3) الفقيه 2: 78 / 343، التهذيب 4: 178 / 494، الاستبصار 2: 75 / 228، الوسائل 10: 282 أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 3.
(4) فقه الرضا (ع): 209، مستدرك الوسائل 7: 415 أبواب أحكام شهر رمضان ب 6 ح 1.
(5) في النسخ: لا ملازمة، ولعل الصحيح ما أثبتناه.