پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص416

مضافا إلى أن المسلم من العادة لو كانت إنما هي عدم تمامية جميع شهور السنة، وأما كون شهر تاما وشهر ناقصا – حتى يقع أول المستقبل مضي الخمس من الماضي – فلم تثبت فيه عادة أصلا، بل يمكن أن يكون الرابع أو الثالث.

فإن قيل: العادة المقطوعة بها وإن لم تكن حاصلة بالنسبة إلى عدد الخمسة، إلا أنا نعلم قطعا عاديا أن جميع شهور السنة لا تكون تامة، فمع تغيم الشهور كلها يعلم قطعا أن عد الكل ثلاثين مخالف للواقع، فكيف يعد كذلك ؟ ! قلنا: هذا إنما يرد لو كان العمل بالثلاثين للاصل والاستصحاب، فإنهما لا يجريان مع القطع المذكور، وأما لو كان لاجل الروايات فلا يرد ذلك، لان مدلولها أن الشهر حينئذ ثلاثين، سواء كان الهلال قبله في الواقع أو لا، فيكون اعتبار الهلال مع إمكان رؤيته، وبدونه يكون الاعتبار بالثلاثين، وإن امر بالقضاء لو ظهر الخطاء قبله فإنه إنما هو للامر الجديد.

وخلافا في الثالث للمحكي عن ظاهر الفقيه (1).

وفي الرابع له (2) وللمحكي عن المقنع (3)، ومال إليه في الذخيرة ونسبه إلى ظاهر بعض المتأخرين، فجعلوه فيهما لليلتين (4).

وفي الخامس للمقنع ورسالة والد الصدوق، فجعلاه لثلاث ليال (5).

كل ذلك لدليل الاعتبار والاخبار، كصحيحة مرازم: (إذا تطوق الهلال

(1) الفقيه 2: 80.

(2) الفقيه 2: 78.

(3) المقنع: 58.

(4) الذخيرة: 533.

(5) المقنع: 58، نقله عن والد الصدوق في المختلف: 235.