مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص415
عجائب المخلوقات: وقد امتحنوا ذلك خمسين سنة فكان صحيحا.
ولعد تسعة وخمسين بمرفوعة إلى أبي خالد: (إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين) (1).
وتضعف الروايات بأجمعها بمعارضتها مع ما مر من الاخبار المشترطة للصوم والفطر بالرؤية (2)، والدالة على أنه مع الغيم يعد الشهر السابق ثلاثين، كموثقتي البصري (3) وابن عمار: سألته عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: (لا تصم إلا أن تراه) الحديث (4).
ورواية محمد بن قيس، وفيها: (وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا) (5).
وموثقة إسحاق، وفيها: (فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الاول ثلاثين) (6).
مضافا إلى أن في شي منها ليس التقييد بتغيم الشهور كله، والتقييد للجمع فرع الشاهد.
وأما موافقة العادة، ففيها: أنها إن كانت مفيدة للمظنة فما وجه حجيتها ؟ ! وإن كانت مفيدة للقطع فما وجه التخصيص بصورة التغيم ؟ ! بل يجب العمل بها مع الصحو أيضا وهم لا يقولون به.
(1) انظر الوسائل 10: 285 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10 ح 7.
(2) الوسائل 10: 252 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3.
(3) المتقدمة في ص: 389.
(4) التهذيب 4: 178 / 493، الاستبصار 2: 73 / 224، الوسائل 10: 278 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 3.
(5) الفقيه 2: 77 / 337، التهذيب 4: 158 / 440، الاستبصار 2: 64 / 207، الوسائل 10: 264 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 11.
(6) التهذيب 4: 158 / 441، الاستبصار 2: 64 / 208، الوسائل 10: 255 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 11.