پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص414

ويستدل لعد الخمسة مطلقا بالمستفيضة، كرواية الزعفراني: إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة فأي يوم نصوم ؟ قال: (أفطر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس) (1)، وقريبة منها روايته الاخرى (2).

ورواية الخدري: (صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول) (3)، وقريبة منها مرسلة الفقيه (4)، والمروي في الاقبال عن عاصم بن حميد (5)، وكذا الرضوي (6).

ولعدها في غير السنة الكبيسة برواية السياري: عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي ؟ فكتب: (صحيح، ولكن عد في كل أربع سنين خمسا، وفي السنة الخامسة ستا فيما بين الاولى والحادث، وفيما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة)، قال السياري: وهذه من جهة الكبيسة، الحديث (7).

مضافا إلى موافقته للعادة، كما صرح به جماعة (8)، قال القزويني في

(1) الكافي 4: 80 / 1، التهذيب 4: 179 / 496، الاستبصار 2: 76 / 230، المقنع: 59، الوسائل 10: 283 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10 ح 3، بتفاوت.

(2) الكافي 4: 81 / 4، التهذيب 4: 179 / 497، الاستبصار 2: 76 / 231، الوسائل 10: 283 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10 ح 3.

(3) الكافي 4: 81 / 2، الوسائل 10: 283 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10 ح 1.

(4) الفقيه 2: 78 / 345، الوسائل 10: 284 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10 ح 4.

(5) الاقبال: 15، الوسائل 10: 285 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10 ح 8.

(6) فقه الرضا (ع): 209، مستدرك الوسائل 7: 416 أبواب أحكام شهر رمضانب 7 ح 2.

(7) الكافي 4: 81 / 3، الوسائل 10: 283 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10 ح 2.

(8) انظر التذكرة 1: 271، والايضاح 1: 250.