پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص413

ثم إن كان خلافهما مختصا بشهري شعبان ورمضان – أي يقولانبالنقصان والتمام الابديين فيهما خاصتين – يكونان مخالفين في العدد بالمعنى الاول خاصة، وإن كانا يقولان بالعدد بالمعنى الثاني – كما هو الظاهر، ويدل عليه كثير من أخبارهما المتقدمة – فيكونان مخالفين في العدد بجميع معانيه، إذ المعنى الثاني منه يستلزم جميع معانيه وإن لم يكن بالعكس كما لا يخفى، ويكون لهما موافق من الاصحاب في الجملة أيضا.

فإنه ذهب في المراسم والارشاد والقواعد بالبناء على العدد إذا غمت الشهور أجمع من غير تفسير (1).

ولكن الظاهر أن مرادهما عد الخمسة الاتية.

وفي تمهيد القواعد بالبناء على عد شهر تاما وشهر ناقصا، أو عد خمسة من هلال رمضان السنة الماضية حينئذ (2).

وفي المبسوط والمختلف والتحرير والمنتهى والتذكرة بالبناء على عد الخمسة حينئذ (3).

والاسكافي بنى على عد الخمسة في غير السنة الكبيسة والستة فيها حينئذ كما قيل (4).

أو مطلقا، كما عن التنقيح (5) وغيره (6).

والعماني بنى على عد تسعة وخمسين من رجب (7).

(1) المراسم: 96، الارشاد 1: 303، القواعد 1: 69.

(2) تمهيد القواعد (الذكرى): 44.

(3) المبسوط 1: 268، المختلف: 236، التحرير 1: 82، المنتهى 2: 592، التذكرة 1: 271.

(4) في المختلف: 236.

(5) التنقيح 1: 377.

(6) كالمعتبر 2: 688، والجامع للشرائع: 154.

(7) حكاه عنه في المختلف: 236.