پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص405

ورابعا: بعدم الحجية، لمخالفة الشهرة العظيمة، الموجبة لدخوله في حيز الشذوذ.

وخامسا: بعدم معارضته للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

والثالث: بالاخيرين، مضافا إلى معارضته مع ما نص على عدم قبول شهادة النساء، وهو كثير، وعليه الاجماع عن الانتصار والغنية (1).

وإلى أن الديلمي لا يقبل الامرأة الواحدة، فالاصل عنده مردود، فكيف يبقى الفرع ؟ ! والرابع: بأنه لا دلالة فيه على الاجزاء بشهادته، بل أمره بالشهادة، لجواز ان يكون رآه غيره أيضا.

ومنها: الجدول، والمراد منه: التقويم المتعارف، الموضوع لضبط بعض الاحوال المتعلقة ببعض الكواكب في السنة، كما هو الظاهر.

أو جدول أهل الحساب المتضمن لثبت شهر تاما وشهر ناقصا سوى الكبيسة، كما صرح به في الروضة (2).

أو جدول كان وضعه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر، ونسبه إلى الصادق عليه السلام، كما صرح به في الغنية (3):.

والعدد، سواء كان بمعنى عد شعبان ناقصا ورمضان تاما أبدا، أو عد شهر تاما وآخر ناقصا مطلقا في جميع السنة مبتداء من المحرم، أو عد خمسة أيام من هلال رمضان الماضي وجعل الخامس أول الحاضر، أو عد تسعة وخمسين من هلال رجب، أو عد كل شهر ثلاثين.

والتطوق بظهور النور في جرمه مستديرا.

(1) الانتصار: 62، الغنية (الجوامع الفقهية): 570.

(2) الروضة 2: 110.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 569.