مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص403
ه: لو شهد أحدهما برؤية شعبان الاثنين مثلا والاخر برؤية رمضان الاربعاء، لم يقبل على الاظهر، لتغاير ما شهد به كل واحد مع الاخر، فلا يثبت شي منهما، ولوجوب الاقتصار في إثبات أمر مخالف للاصل على موضع اليقين، ولا يعلم من الاخبار قبول مثل ذلك.
وفي المدارك احتمل القبول، لاتفاقهما في المعنى (1).
وهو غير مفيد.
و: لا يكفي قول الشاهد: اليوم الصوم أو الفطر، بل يجب على السامع الاستفصال، لاختلاف الاقوال، وإمكان الاستناد إلى أمر غير مقبول، وللاصل المذكور.
وفي المدارك: نعم، لو علمت الموافقة أجزاء الاطلاق (2).
وفيه: أن الموافقة في القول لا تنفي الاشتباه في المستند.
وبالجملة مقتضى الاصل: عدم القبول.
ولا يثبت الهلال بغير ما ذكر.
وها هنا امور اخر اعتمد إلى كل منها بعضهم: منها: العدل الواحد، فإنه لا يقبل في ثبوت الهلال مطلقا على الحق المشهور، بل عن الخلاف والغنية: الاجماع عليه (3)، للاصل، والاستصحاب، والمستفيضة المصرحة بأنه لا يقبل في الهلال غير العدلين (4).
خلافا للديلمي، فقبله في هلال شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم خاصة دون غيره من أجل ومدة (5)، للاحتياط.
(1) المدارك 6: 170.
(2) المدارك 6: 170.
(3) الخلاف 2: 172، الغنية (الجوامع الفقهية): 570.
(4) انظر الوسائل 10: 286 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11.
(5) المراسم: 96.