مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص401
على الحقيقة، وهم أساطين أهل الاسلام، فكيف يقال: إنه مخالف لعمل المسلمين ؟ ! وأما تسويته في الظن مع العدلين وإيجابها تسويتهما في القبول فهو من باب القياس المردود عندنا.
فتأمل.
ونقل في الشرائع قولا بعدم قبول العدلين في الهلال مطلقا (1).
وهو ضعيف مردود بجميع الروايات المتقدمة.
فروع: أ: قد صرح جملة من الاصحاب – منهم: الفاضل (2) وغيره (3) – بأنه لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين حكم الحاكم، بل لو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم وجب على من سمع شهادتهما وعرف عدالتهما الصوم أو الفطر.
وهو كذلك، لقوله في صحيحة منصور المتقدمة: (فإن شهد عندك شاهدان) (4)، وفي صحيحة الحلبي السالفة: (إلا أن يشهد لك بينة عدول) (5).
ب: يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة، وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني والمدارك والحدائق (6)، لعمومات قبول الشهادة على الشهادة، كمرسلة
(1) الشرائع 1: 199.
(2) في التذكرة 1: 271.
(3) كصاحب الحدائق 13: 258.
(4) راجع ص: 379.
(5) لم تتقدم كذا صحيحة للحلبي، نعم هذا النص موجود في صحيحة الشحام المتقدمة في ص 379.
(6) الشهيد الثاني في المسالك 1: 76، المدارك 6: 170 الحدائق 3: 262.