پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص400

العدلين مطلقا، خرج منه ما إذا كان صحوا وتفحص أهل مصر – أي مجتمع الناس الكثيرين – ولم يره غير العدلين منهم، إما لاجل التهمة، أو لامكان تحصيل العلم، أو لعلة اخرى، أو كان في السماء علة عامة وشهد شاهدان من البلد مع تفحص الباقين، بالروايتين، وبقي الباقي.

وترشد إلى عدم القبول في محل النزاع – وهو الصحو أو العلة وكون الشاهدين من البلد وكونهما محل التهمة – المستفيضة من الروايات، المصرحة بأن الرؤية الموجبة للصوم والفطر ليست أن تقوم جماعة فتنظر ويراه واحد ولم يره الباقي، كصحيحة محمد (1)، وروايتي حماد (2) وأبي العباس (3)، وغيرها (4).

وأما ما اجيب به عن الروايتين من أن اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم، فهو مخالف لما عليه عمل المسلمين كافة، فيكونساقطا، مع أنه لا يفيد اليقين، بل قوة الظن، وهي تحصل بشهادة العدلين (5).

فمردود بأن من المحتمل أن يكون وروده فيهما مورد التمثيل لما يحصل به اليقين، وأن اعتباره من جهته لا لخصوصية فيه، وكذا في كلام من ذكره، فلا مخالفة، ولو لم يقبل ذلك فيكون في كلام من ذكر محمولا

(1) الكافي 4: 77 / 6، الفقيه 2: 76 / 334، التهذيب 4: 156 / 433، الاستبصار 2: 63 / 203، الوسائل 10: 289 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 11.

(2) التهذيب 4: 156 / 433، الوسائل 10: 289 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 11.

(3) الفقيه 2: 77 / 336، التهذيب 4: 156 / 431، الاستبصار 2: 63 / 201، الوسائل 10: 290 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 12.

(4) انظر الوسائل 10: 286 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11.

(5) انظر المعتبر 2: 688.