مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص397
وصحيحة شعيب: (لا اجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين) (1).
وصحيحة منصور: (صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه) (2).
وصحيحة الشحام، وفيها: (إلا أن تشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم) (3).
ورواية صبار (4): عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما يفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضي يوما ؟ فقال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا، إلا أن يجي شاهدان عدلان فيشهدان أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما) (5)، إلى غير ذلك.
وعن الصدوق والشيخ والحلبي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة: الاقتصار في الثبوت بالعدلين إذا كانت في السماء علة (6) كبعض ما ذكر، وكانا من خارج البلد كبعض آخر، إذا كانا منه كبعضهم أيضا.
وقيل بالثبوت بهما مع سد باب إمكان العلم (7).
وقيل: مع انتفاء ما
(1) التهذيب 4: 316 / 962، الوسائل 10: 289 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 9.
(2) التهذيب 4: 157 / 436، الاستبصار 2: 63 / 205، الوسائل 10: 287 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 4، وهو في المقنعة: 297.
(3) التهذيب 4: 155 / 430، الاستبصار 2: 62 / 200، الوسائل 10: 262 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 4.
(4) في النسخ: صياد، وهو تصحيف.
(5) التهذيب 4: 165 / 468، الوسائل 10: 267 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 21.
وفيه عن صابر، بدل صبار، وفي هامش المخطوط منه: في نسخة: صبار.
(6) الصدوق في المقنع: 58، الشيخ في المبسوط 1: 267، الحلبي في الكافي: 181، القاضي في المهذب 1: 189، ابن حمزة في الوسيلة: 141، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 570.
(7) كما في الحدائق 13: 255.