پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص396

فيه الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية (1).

وحيث كان المعتبر ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرون في عدد.

ولا فرق بين خبر المسلم والكافر والصغير والكبير والانثى والذكر، كما هو الحكم في الخبر المتواتر.

الرابع: شهادة العدلين، يثبت بها الهلال مطلقا، صحوا كان أو غيما، كانا من خارج البلد أو داخله، عند المفيد والاسكافي والسيد والحلي والفاضلين والشهيدين (2)، وغيرهما من المتأخرين (3)، بل عليه الاكثر كما صرح به جماعة (4).

للاخبار المستفيضة، كصحيحة الحلبي: (لا اجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين) (5).

ومرسلة الفقيه: (لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين) (6)، ونحوها صحيحة حماد (7).

(1) الوسائل 10: 252 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3.

(2) المفيد في المقنعة: 297، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 234، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 54، الحلي في السرائر 1: 380، المحقق في المعتبر 2: 686، العلامة في التذكرة 1: 270، الشهيد في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة 2: 109.

(3) كفخر المحققين في الايضاح 1: 249، وصاحب المدارك 6: 167.

(4) انظر المعتبر 2: 686، والمدارك 6: 167، والذخيرة: 531، ومشارقالشموس: 464، وغنائم الايام: 447.

(5) 27 الفقيه 2: 77 / 338، التهذيب 4: 180 / 499، الوسائل 10: 288 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 8.

(6) الفقيه 2: 77 / 340 الوسائل 10: 288 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 7.

(7) الكافي 4: 77 / 4، الوسائل 10: 287 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 3.