پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص394

جماعة (1)، وبالكتاب (2)، وأخبارنا المستفيضة (3).

الثاني: مضي ثلاثين يوما من شعبان، بإجماع المسلمين، بل قيل: إنه من ضروريات الدين (4)، وفي بعض الاخبار تصريح به (5).

الثالث: الشياع المفيد للعلم، ولا خلاف في اعتباره في رؤية الهلال، كما عن المعتبر والتذكرة والمنتهى (6) وغيرها (7)، بل هو إجماع محقق، فهو الدليل عليه.

بل ربما يظهر الحكم فيه من جملة من الاخبار، كرواية سماعة: (إذا اجتمع أهل المصر على صيامه فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان) (8).

ورواية الازدي: أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس، فقال: (إذا كان كذلك فصم بصيامهم وأفطر بفطرهم) (9).

ورواية أبي الجارود: (صم حين يصوم الناس، وأفطر حين يفطر الناس) (10).

والاخرى: (الفطر يوم فطر الناس، والاضحى يوم أضحى الناس) (11).

(1) كما في التذكرة 1: 268، والذخيرة: 530.

(2) البقرة: 185.

(3) الوسائل 10: 253 و 260 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 و 4.

(4) قال به صاحب المدارك 6: 165.

(5) الوسائل 10: 252 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3.

(6) المعتبر 2: 686، التذكرة 1: 271، المنتهى 2: 590.

(7) كالذخيرة: 530.

(8) الفقيه 2: 77 / 339، الوسائل 10: 294 أبواب أحكام شهر رمضان ب 12 ح 6.

(9) التهذيب 4: 163 / 461، الوسائل 10: 293 أبواب أحكام شهر رمضان ب 12 ح 3.

(10) التهذيب 4: 164 / 462، الوسائل 10: 293 أبواب أحكام شهر رمضان ب 12 ح 4.

(11) التهذيب 4: 317 / 966، الوسائل 10: 133 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 7.