پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص389

فرع: مقتضى إطلاق الاخبار وفتوى الاكثر بل صريح جماعة (1): عدم الفرق في المرضع بين

الام وغيرها، ولا بين المتبرعة والمستأجرة

إذا لم يقم غيرها مقامها، أما لو قام – بحيث لا يتضمن الضرر على الظئر – فالاظهر عدم جواز الافطار، لانتفاء الضرورة، ولرواية السرائر المتقدمة، فإن فيها: (إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وأتمت صيامها متى ما أمكنها).

المسألة الرابعة: من يسوغ له الافطار يكره له التملي من الطعام والشراب، سواء كان مريضا أو مسافرا أو حائضا أو شيخا، لفتوى الاكثر بذلك (2)، وهي كافية في مقام التسامح.

وتدل عليه في المسافر صحيحة ابن سنان: (إني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت، وما أشرب كل الري) (3).

وكذا يكره الجماع أيضا كما مر في طي أحكام المسافر (4).

(1) كما في المسالك 1: 82، والمدارك 6: 300، والحدائق 13: 431، والكفاية: 54.

(2) الارشاد 1: 304، والمفاتيح 1: 259، والذخيرة: 536، والكفاية: 54.

(3) الفقيه 2: 93 / 416، التهذيب 4: 240 / 705، الاستبصار 2: 105 / 342، الوسائل 10: 206 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 5، وهي في الكافي 4: 134 / 5.

(4) راجع ص: 372.