پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص388

صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها) (1).

ويجب عليهما التصدق لكل يوم بمد، وفاقا لجماعة (2)، بل الاكثر، للرضوي، والصحيحة.

خلافا لجمع، ففصلوا بين الخوف على الولد والنفس، فأوجبوه على الاول دون الثاني (3).

ولا وجه له، وعدم ذكره في رواية السرائر لا يدل على العدم.

ويجب عليهما القضاء أيضا على الاقوى الاشهر، بل عليه الاجماع عن الخلاف (4)، ونفى جماعة الخلاف عمن عدا الديلمي أو والد الصدوق (5)، للصحيح، والمروي في السرائر.

ودليل المخالف: الرضوي، وعدم ذكره في الصحيح: إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل ولم تقو على الصوم، قال: (فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين) (6).

والاول: ضعيف غير منجبر.

والثاني: غير دال.

(1) مستطرفات السرائر: 67 / 11، الوسائل 10: 216 أبواب من يصح منه الصوم ب 17 ح 3.

والظئر: قيل للمرأة الاجنبية تحضن ولد غيرها – المصباح المنير: 388.

(2) كما في الخلاف 2: 196، والمعتبر 2: 719، وتبصرة المتعلمين: 57.

(3) انظر المنتهى 2: 619، وإيضاح الفوائد 1: 535، والمسالك 1: 82.

(4) الخلاف: 2: 196.

(5) انظر المنتهى 2: 619، والتنقيح الرائع 1: 396.

(6) الكافي 4: 137 / 11، الفقيه 2: 95 / 424، الوسائل 10: 216 أبواب من يصح منه الصوم ب 17 ح 2.