مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص385
وهو الاقوى، لصحيحة محمد والرضوي المتقدمين (1)، ورواية داود بن فرقد: فيمن ترك الصيام، فقال: (إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد) (2).
ولو قيل: بأنها مبنية على الغالب من عدم الاقتدار، لانهما لا يزالان في نقصان.
قلنا: فكذلك إطلاقات القضاء بالنسبة إلى المورد.
المسألة الثانية: ذو العطاش – وهو من به داء لا يروى ولا يتمكن به من ترك شرب الماء طول النهار أصلا، أو إلا مع مشقة شديدة – يفطر إجماعا محققا، ومحكيا في المنتهى والتذكرة والتحرير (3)، وغيرها (4)، وللكتاب (5)، والسنة المستفيضة عموما (6) – لكونه مرضا – وخصوصا، ككثير من الاخبار المتقدمة.
ويجب عليه القضاء إن برئ من مرضه قبل رمضان الاتي، بلا خلاف كما عن ظاهر المختلف (7)، وصريح الحلي (8)، لانه مريض يشمله عموم ما دل على وجوبه عليه.
ومال بعض متأخري المتأخرين إلى السقوط (9)، لاطلاق بعض الاخبار المتقدمة النافية للقضاء، الذي هو أخص مطلقا من العمومات.
(1) في ص: 364.
(2) التهذيب 4: 239 / 700، الوسائل 10: 432 أبواب الصوم المندوب ب 10 ح 1.
(3) المنتهى 2: 618، التذكرة 1: 281، التحرير 1: 85.
(4) كالمعتبر 2: 718.
(5) البقرة: 183.
(6) كما في الوسائل 10: 209 أبواب من يصح منه الصوم ب 15.
(7) المختلف: 245.
(8) السرائر 1: 400.
(9) كصاحب الحدائق 13: 425.