مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص382
والروضة والمسالك والمحقق الثاني: الثاني (1)، وعن المنتهى والتذكرة: أنه مذهب الاكثر (2)، وعن الانتصار: الاجماع عليه، وعن الغنية: نفي الخلاف فيه.
للاصل.
وتبادر صورة المشقة خاصة من الروايات المتقدمة، سيما من رواية الهاشمي والمتقدمتين عليها، لانه الظاهر من الضعف ونفي الحرج.
ولرواية الكرخي السابقة، المنجبر ضعفها – لو كان – بما مر.
مع أن الاية أيضا مخصوصة – بضميمة [ المفسرات ] (3) – بذيالمشقة، لايجابها الفدية على الذين يطيقونه، وفسرتهم الاخبار بالشيخ الكبير وذي العطاش، فيصير المعنى: وعلى الشيخ الكبير الذي يطيقه.
وقوله في صحيحة محمد: (فإن لم يقدرا فلا شي عليهما) (4).
ويمكن دفع الاصل بالاطلاقات.
والتبادر: بالمنع، فإن الضعف والحرج يشملان عدم القدرة أيضا، مع أن إحدى روايتي العياشي مخصوصة بغير المستطيع.
والرواية: بعدم اختصاصها بغير القادر، بل نسبتها إليه وإلى القادر على السواء.
(1) المفيد في المقنعة: 351، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 56، الديلمي في المراسم: 97، الحلي في السرائر 1: 400، الحلبي في الكافي: 182، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 571، المختلف: 244، الروضة 2: 128، المسالك 1: 81، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 80.
(2) المنتهى 2: 618، التذكرة 1: 218.
(3) في النسخ: المعتبرات، والظاهر ما أثبتناه.
(4) المتقدمة في ص: 379.