پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص381

يحذرون) (1).

هذا، ثم إنه لا خلاف في تعلق الفدية وجوبا على الثاني – أي من يقدر على الصيام مع المشقة – بل عليه الاجماع في كلمات جماعة (2)، للاية، بضميمة الاخبار المفسرة لها.

ولا يعارضها ما في تفسير علي – من الرواية المفسرة للاية بالمريض الذي أخر القضاء إلى مضي رمضان آخر (3) – لضعفه الخالي عن الجابر.

وأما سائر الاخبار المتضمنة للفدية (4) فهي على الوجوب غير دالة.

وأما غير القادر، ففي وجوب الفدية عليه وعدمه خلاف، فعن الصدوقين والقديمين (5) والشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والقاضي (6) والجامع والشرائع والنافع والارشاد والقواعد والمنتهى والتلخيص والتبصرة والدروس واللمعة والمهذب لابن فهد (7) وغيرها (8): الاول، لاطلاق أكثر الاخبار المتقدمة.

وعن المفيد والسيد والديلمي والحلي والحلبي وابن زهرة والمختلف

(1) الكافي 4: 117 / 7، التهذيب 4: 240 / 703، الوسائل 10: 214 أبواب من يصح منه الصوم ب 16 ح 2.

(2) كما في المختلف: 245، والذخيرة: 535، والرياض 1: 330.

(3) تفسير القمي 1: 66.

(4) الوسائل 10: 209 أبواب من يصح منه الصوم ب 15.

(5) حكاه عن العماني والاسكافي ووالد الصدوق في المختلف: 244، الصدوق في المقنع: 61.

(6) النهاية: 159، المبسوط 1: 285، الاقتصاد: 294، القاضي في المهذب 1: 196.

(7) الجامع: 164، الشرائع 1: 211، النافع: 72، الارشاد 1: 304، القواعد 1: 67، المنتهى 2: 618، التبصرة: 57، الدروس 1: 291، اللمعة (الروضة 2): 127، المهذب البارع 2: 86.

(8) كالمدارك 6: 293.