مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص380
ومثلها الاخرى، إلا أنه قال: (بمدين من طعام) (1).
وصحيحة ابن سنان: عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان، قال: (يتصدق عن كل يوم بما يجزئ من طعام مسكين) (2).
ورواية الهاشمي: عن الشيخ الكبير والعجوزة الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان، قال: (تصدق كل يوم بمد من حنطة) (3).
والرضوي: (فإذا لم يتهياء للشيخ أو الشاب المعلول أو المرأة الحامل أن تصوم من العطش أو الجوع، أو تخاف المرأة أن تضر بولدها، فعليهم جميعا الافطار، وتصدق كل واحد من كل يوم بمد من طعام، وليس عليه القضاء) (4).
ورواية الكرخي: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلا – إلى أن قال -: قلت: فالصيام ؟ قال: (إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فإن كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي، وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شي عليه) (5).
ورواية مفضل: إن لنا فتياتا وشبانا لا يقدرون على صيام من شدة مايصيبهم من العطش، قال: (فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما
(1) التهذيب 4: 238 / 698، الاستبصار 2: 104 / 339، الوسائل 10: 210 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 2.
(2) الكافي 4: 116 / 3، الوسائل 10: 211 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 5.
(3) الكافي 4: 116 / 2، الفقيه 2: 85 / 379، التهذيب 4: 238 / 696، الاستبصار 2: 103 / 337، الوسائل 10: 211 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 4.
(4) فقه الرضا (ع): 211، مستدرك الوسائل 7: 387 أبواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 3.
(5) الفقيه 1: 238 / 1052، التهذيب 3: 307 / 951، الوسائل 10: 212 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 10.