مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص378
نعم، لا بأس بالقول باستحبابه، للشهرة، بل ظاهر الاجماع، ورواية الزهري: (وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي [ بعد ذلك ] امر بالامساك عن الطعام بقية يومه تأديبا، وليس بفرض) (1).
و: لو صام المريض – الذي لا يشرع له الصيام – جاهلا، قالوا بوجوب القضاء عليه، لانه آت بخلاف ما هو فرضه.
وقال في الحدائق: إن الاظهر صحة صومه (2)، لاخبار معذورية الجاهل مطلقا (3).
والحق: التفصيل بين الجاهل الساذج الغير المقصر وغيره، والصحة في الاول، والفساد والقضاء في الثاني.
ويلحق بهذا المقام مسائل ثلاث: المسألة الاولى: الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام أصلا، أو إلا مع مشقة شديدة، جاز لهما الافطار، إجماعا محققا، ومحكيا (4)، له، وللكتاب، والسنة المستفيضة.
فمن الاول: آيات نفي العسر (5)، والحرج (6)، ونفي التكليف فوق الوسع (7)،
(1) الكافي 4: 83 / 1، الفقيه 2: 46 / 208، التهذيب 4: 294 / 895، الوسائل 10: 367 أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(2) الحدائق 13: 398.
(3) انظر الوسائل 10: 179 أبواب من يصح منه الصوم ب 2.
(4) كما في المنتهى 2: 618، التذكرة 1: 280، الرياض 1: 330، غنائم الايام: 510.
(5) البقرة: 184.
(6) الحج: 78.
(7) البقرة: 286.