مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص376
العشاء أو التسحر، عملا بالعموم، ولرواية الحضرمي: ما حد المرض الذي يترك منه الصوم ؟ قال: (إذا لم يستطع أن يتسحر) (1).
ورواية سليمان بن عمر: (واشتكت ام سلمة عينها في شهر رمضان، فأمرها رسول الله أن تفطر، وقال: عشاء الليل لعينك ردي) (2).
د: وحيث يخاف الضرر لا يصح الصوم، فلو تكلفه قضى وجوبا إجماعا محققا ومحكيا (3)، لوجوب الافطار، كما صرح به في صحيحة حريز، الموجب للنهي عن ضده المفسد للعبادة، ولانتفاء شرعية ما معه الضرر والعسر، فلا يكون مأمورا به، فلا يكون صحيحا.
وأما رواية عقبة: عن رجل صام رمضان وهو مريض، قال: (يتم صومه ولا يعيد) (4)، فمحمولة على غير المتضرر، لوجوب التقييد.
أو مطروحة، لمخالفة الكتاب والسنة.
ه:
ولم يتناول شيئا، قالوا: يجب عليه الصوم، بلا خلاف ظاهر فيه كما في المفاتيح (5)، وبالاجماع كما في المدارك (6)، وحكاه في الذخيرة عن بعض الاصحاب (7).
لتمكنه من أداء الواجب على وجه تؤثر النية في ابتدائه فوجب.
(1) الكافي 4: 118 / 6، 10: 221 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 8.
(2) الكافي 4: 119 / 7، الفقيه 2: 84 / 372، الوسائل 10: 218 أبواب من يصح منه الصوم ب 19 ح 2.
(3) الرياض 1: 329.
(4) التهذيب 4: 257 / 762، الوسائل 10: 224 أبواب من يصح منه الصوم ب 22 ح 2.
(5) المفاتيح 1: 240.
(6) المدارك 6: 195.
(7) الذخيرة: 526.