مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص370
وبمضمونها موثقة زرارة (1)، ومرسلة المقنع (2).
وحسنة حماد: رجل من أصحابي جاء خبره من [ الاعوص ] وذلك في شهر رمضان أتلقاه وأفطر ؟ قال: (نعم) قلت: أتلقاه وأفطر أو اقيم وأصوم ؟ قال: (تلقاه وأفطر) (3).
ومنها ما يدل على أفضلية الاقامة – إلا في بعض الاسفار – كصحيحة الحلبي: عن رجل يدخل في شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت، فسألته غير مرة، فقال: (يقيم أفضل، إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله) (4).
ورواية أبي بصير: يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه، فتحضرني نية في زيارة قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا، أو اقيم حتى افطر فأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين ؟ فقال: (أقم حتى تفطر)، قلت: جعلت فداك، هو أفضل ؟ قال: (نعم) (5)، وقريبة منها مكاتبة محمد بن الفضل البغدادي (6).
(1) الكافي 4: 129 / 7، التهذيب 3: 218 / 540، الوسائل 8: 483 أبواب صلاة المسافر ب 10 ح 4.
(2) المقنع: 62، الوسائل 8: 182 أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 5.
(3) الكافي 4: 129 / 6، الفقيه 2: 90 / 402، الوسائل 8: 482 ابواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 2، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: الاعوض، وما أثبتناه من المصادر.
وهو واد في ديار باهلة لبني حصن منهم.
والاعوض: شعب لهذيل بتهامة – معجم البلدان 1: 223.
(4) الكافي 4: 126 / 2، الفقيه 2: 89 / 399، الوسائل 10: 181 أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 1.
(5) التهذيب 4: 316 / 961، الوسائل 10: 183 أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 7.
(6) التهذيب 6: 110 / 198، الوسائل 14: 573 أبواب المزار وما يناسبه ب 91 ح 1.