پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص369

الحكمان المذكوران: ما مر في بحث الصلاة، من التجاوز عن حد الترخص خارجا وداخلا، لما مر من التلازم بين القصر والافطار (1).

المسألة السادسة: الحق المشهور: جواز المسافرة في شهر رمضان والافطار مطلقا، ما لم يكن عاصيا بسفره، ففي صحيحة محمد: عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم، وقد مضى منه أيام، قال: (لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم) (2)، وتدل عليه الاخبار الاتية أيضا.

خلافا للمحكي عن الحلبي، فقال: إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا (3)، لبعض الاخبار الاتية القاصر عن إفادة الحرمة، سيما مع معارضته مع النافي لها.

والمحكي عن الاسكافي والعماني، حيث قالا بعدم جواز الافطار في سفره للتلذذ والتنزه وإن أوجبا القضاء أيضا (4)، ولعله لبعض الاخبار الاتية النافية للسفر في شهر رمضان.

وهو – مع عدم دلالته على الحرمة – غير ناهض لتمام مطلوبهما.

ثم إنه بعد جواز السفر والافطار قد اختلفت الاخبار في أن الافضل هل هو الاقامة وترك السفر، أم لا ؟ فإن منها ما يدل على أفضلية بعض الاسفار، كصحيحة محمد: فيالرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة، قال: (إذا كان في شهر رمضان فليفطر)، قلت: أيهما أفضل أن يصوم أو يشيعه ؟ قال: (يشيعه) (5)،

(1) راجع ص: 343.

(2) الفقيه 2: 90 / 400، الوسائل 10: 181 أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 2.

(3) الكافي في الفقه: 182.

(4) حكاه عنهما في المختلف: 232.

(5) الكافي 4: 129 / 5، الوسائل 8: 482 أبواب صلاة المسافر ب 10 ح 3.