پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص365

وأما رواية عبد الاعلى (1)، فلعدم استنادها إلى إمام، وعدم دلالتها على الوجوب – الذي هو المطلوب – ومعارضة إطلاقها مع ما هو أكثر منها عددا وأصح سندا وأوضح دلالة وأشهر عملا وأخص مدلولا.

فبقي الكلام في ترجيح أحد القولين الاولين، ولا خفاء في حكم محل اجتماعهما، وهو الخروج قبل الزوال مع التبييت، أو بعده مع عدمه، فيفطر في الاول، ويصوم في الثاني قطعا، ويبقى حكم القبل مع عدم التبييت والبعد مع التبييت محلا للتعارض.

وهو في الاول مع أخبار القول الاول، لمخالفته لمعظم العامة، فإنه نقل في المنتهى: إن الشافعي وأبا حنيفة والاوزاعي وأبا ثور والزهري والنخعي ومكحول – ونسب إلى مالك أيضا – قالوا: بأنه إذا نوى المقيم الصوم قبل الفجر ثم خرج بعده مسافرا لم يفطر يومه (2).

ومع ذلك هو موافق لعمومات وجوب الافطار في السفر كتابا وسنة، فلا مناص على القول به في الاول، والحكم بوجوب الافطار مع الخروج قبل الزوال مطلقا.

وأما في الثاني، فيشكل الحكم جدا، إذ لا يعلم مذهب العامة هنا مع التبييت حتى يرجح مخالفه، وعمومات السفر وإن كانت مع الافطار، إلا أنه مما لم يعلم قول أحد به مع القول بالصوم مع عدم التبييت والافطار ما قبل الزوال مطلقا، فالظاهر أن القول به خلاف الاجماع المركب، وبذلك الاجماع يمكن ترجيح إتمام الصوم مع الخروج ما بعد الزوال مطلقا بعد ترجيح أخبار ما قبل الزوال بمخالفة العامة.

إلا أن الاحتياط هنا مما لا ينبغي أن يترك البتة، بأن مع التبييت يخرج

(1) المتقدمة في ص: 346.

(2) المنتهى 2: 599.