پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص361

خرج من النهار، اختاره والد الصدوق في الرسالة والعماني والسيد والحلي وابن زهرة وظاهر الارشاد (1).

للعمومات، وخصوص رواية عبد الاعلى: في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال: (يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل) (2).

ومرسلة المقنع: (من خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم) (3).

والرضوي: (فإن خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر) (4).

والرابع: اعتبار التبييت والخروج قبل الزوال معا، وهو محتمل المبسوط بل ظاهره، فإنه قال فيه: ومن سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال، فإن كان بيت نية السفر أفطر، وعليه القضاء، وإن كان بعد الزوال لم يفطر، ومتى لم يبيت النية للسفر وإنما تجددت أتم ذلك اليوم ولا قضاء عليه (5).

فإن قوله: لم يفطر، ظاهر في صحة الصوم، ولكنه يحتمل إرادة وجوب الامساك وإن كان عليه القضاء، كما صرح به في النهاية، وقال فيه: ومتى بيت نية السفر من الليل ولم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقية النهار، وعليه القضاء (6).

(1) حكاه عن والد الصدوق والعماني في المختلف: 230، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 55، الحلي في السرائر 1: 392، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 557، الارشاد 1: 304.

(2) التهذيب 4: 229 / 674، الاستبصار 2: 99 / 324، الوسائل 10: 188 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 14.

(3) المقنع: 62، الوسائل 10: 189 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 15.

(4) فقه الرضا (ع): 208.

(5) المبسوط 1: 284.

(6) النهاية: 162.