مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص360
واحتجوا له بموثقة ابن يقطين: في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله ؟ قال: (إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا له السفر من يومه أتم صومه) (1).
ومرسلة صفوان – المجمع على تصحيح ما يصح عنه – عن أبي بصير: (إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل، فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان) (2).
والاخرى: (إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل، فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم) (3).
وصحيحه صفوان عن الرضا عليه السلام: (ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا أو جائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار، فإن هو أصبح ولم ينو السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك) (4).
وموثقة رفاعة: عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح، قال: (يتم صومه يومه ذلك) الحديث (5).
والثالث: عدم اعتبار شي منهما، بل وجوب الافطار في أي جز
(1) التهذيب 4: 228 / 669، الاستبصار 2: 98 / 319، الوسائل 10: 187 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 10.
(2) التهذيب 4: 228 / 670، الاستبصار 2: 98 / 320، الوسائل 10: 188 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 12.
(3) التهذيب 4: 229 / 673، الاستبصار 2: 99 / 323، الوسائل 10: 188 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 13.
(4) التهذيب 4: 225 / 662، الاستبصار 1: 227 / 806، الوسائل 10: 187 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 11.
(5) التهذيب 4: 228 / 668، الاستبصار 2: 98 / 317، الوسائل 10: 186 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 5.