مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص356
ويستثنى منه: سفر الصيد للتجارة على الاظهر، فيتم الصلاة ويفطر الصوم، كما مر بيانه في كتاب الصلاة، والله العالم.
المسألة الثانية: من صام مع فرض الافطار في السفر عالما عامدا بطل صومه ووجب عليه قضاؤه، إجماعا محققا، ومحكيا مستفيضا (1)، له، وللنهي المفسد للعبادة، والاخبار: كصحيحة ابن عمار: (إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه، وعليه الاعادة) (2).
والحلبي: رجل صام في السفر، فقال: (إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شي عليه) (3).
ومرسلتي أبي بصير والمقنع الاتيتين، ومفاهيم الشرط في صحاح العيص والمرادي والبصري الاتية جميعا، وغير ذلك من الاخبار الواردة في موارد الحرمة (4).
ولو كان جاهلا بالحكم أجزأه ولا قضاء عليه، بالاجماعين أيضا (5)، والاخبار: منها: صحيحة الحلبي السابقة، وصحيحة العيص: (من صام في
(1) كما في الخلاف 2: 201، والتذكرة 1: 273، والمنتهى 2: 597، والرياض1: 329.
(2) التهذيب 4: 221 / 645، الوسائل 10: 179 أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 1.
(3) الكافي 4: 128 / 1، الفقيه 2: 93 / 417، التهذيب 4: 220 / 643، الوسائل 10: 179 أبواب من يصح منه الصوم ب 2 و 3.
(4) الوسائل 10: 173 و 179 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 و 2.
(5) كما في المدارك 6: 285، والحدائق 13: 397 وقال فيه: اتفاقا، والرياض 1: 329.