مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص355
وها هنا مسائل: المسألة الاولى: السفر الذي يجب فيه الافطار هو الذي يجب فيه التقصير، كما مر مفصلا في بحث الصلاة، فمن ليس كذلك فحكمه حكم الحاضر، مثل: كثير السفر، والعاصي به، وناوي العشرة، وغير ذلك، فيجب عليه الصيام إجماعا فتوى ونصا.
ففي صحيحة ابن وهب: (هما – يعني التقصير والافطار – واحد، إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت) (1).
ورواية سماعة: (من سافر وقصر الصلاة أفطر) (2).
والاخرى: (ليس يفترق التقصير والافطار، فمن قصر فليفطر) (3).
وتدل عليه أيضا رواية أبان: (خيار امتي الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا) (4).
ورواية عمار بن مروان: (من سافر قصر وأفطر) الحديث (5).
بل تدل عليه جميع مطلقات إفطار المسافر (6).
(1) الفقيه 1: 280 / 1270، التهذيب 3: 220 / 551، الوسائل 8: 503 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17.
(2) التهذيب 3: 207 / 492، الاستبصار 1: 222 / 786، الوسائل 8: 477 أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 4.
(3) التهذيب 4: 328 / 1021، الوسائل 10: 184، 187 أبواب من يصح منه الصوم ب 4 و 5 ح 2 و 9.
(4) الكافي 4 ب 127 / 4، الفقيه 2: 91 / 408، الوسائل 10: 175 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 6.
(5) الكافي 4: 129 / 3، الفقيه 2: 92 / 409، التهذيب 4: 219 / 640، الوسائل 8: 476 أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 3.
(6) الوسائل 10: 173 أبواب من يصح منه الصوم ب 1.