پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص354

يحصل في المخصص الاجمال، والعام المخصص بالمجمل ليس حجة في موضعه، فعمومات المنع من الصوم أو المنذور منه في السفر لا تكون حجة في المورد، وتبقى عمومات الوفاء بالنذر فارغة عن المعارض فيه.

واختصاص عدم حجية المخصص بالمجمل – عند التحقيق بما إذا كان مخصصا بالمنفصل – غير ضائر، إذ ليس متصل سوى هذه المكاتبة المعارضة – بعد طرح جزئها المجمل – مع رواية إبراهيم بن عبد الحميد: عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى، قال: (يصومه أبدا في السفر والحضر) (1) بالتساوي، فلا تبقى إلا العمومات المخصصة بالمجمل.

وعن السيد: استثناء النذر المعين مطلقا وإن لم يقيده بالسفر (2)، وحكي عن المفيد والديلمي أيضا (3)، لرواية إبراهيم المتقدمة.

ويرد بالمعارضة مع أخبار اخر أكثر وأصح، ومنها الاخص مطلقا، وهي صحيحة ابن مهزيار، فيجب تخصيصها، ولولاه أيضا لسقطت بالمعارضة، فيرجع إلى عمومات المنع عن الصوم في السفر مطلقا.

وأما المستثنى من الصيام المندوب: فصوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة المشرفة، على التفصيل الذي تتضمنه صحيحة معاوية بن عمار، ولعلها تأتي في كتاب الحج إن شاء الله.

(1) الكافي 4: 143 / 9، التهذيب 4: 235 / 688، الاستبصار 2: 101 / 330، الوسائل 10: 198 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 7.

(2) حكاه عنه في المختلف: 229.

(3) حكاه عن المفيد في المختلف: 229، الديلمي في المراسم: 97، قال: ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا، إلا صيام ثلاثة أيام لدم المتعة، وصوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر.