پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص352

والاعتضاد بشهرة القدماء المحكية، بل المحققة.

والموافقة للاصل.

ولو قطع النظر عن الترجيح يجب الرجوع إلى عمومات المنع وإطلاقاته، مع أنه لولا ما ذكرنا لزم طرح الصحيحة والموثقة، وهو مما لا وجه له.

وأما حملهما على الكراهة فبعيد غايته، إذ المراد منها إن كان أقلية الثواب والمرجوحية الاضافية فهي مما لا تصلح تجوزا لقوله: (لا يحل) و: (معصية) كما في الموثقة، بل لا وجه للامر بالافطار كما فيها، والنهي عن الصوم كما في الصحيحة.

وإن كان الكراهة المصطلحة المطلوب تركه فلا يلائم إطلاق التطوع عليه، كما في إحدى المرسلتين، ويبعد ارتكاب الامام له سيما مع ترك رسول الله صلى الله عليه وآله له.

وأما عن صحيحة الجعفري: فباحتمال كون الصيام لاجل عدم بلوغ المسافة المعتبرة في تحتم الافطار كما هو كذلك، أو استثناء صوم يوم عرفة.

وأما عن الاخير: فبأنه يمكن أن يكون الاستفسار لامر آخر غير ما ذكر، مثل أن يكون غرضه أنه لو كان فريضة يأمره بالمقام والصيام إن أمكن، سيما إن كانت الفريضة مما يتضيق وقتها كواجب معين، أو كان غرضه أنه إن أجاب بالفرض يستفسر عن أنه هل هو النذر المقيد أم غيره.

المقام الثالث: فيما استثني من الصيام الواجب والمندوب في السفر.

أما المستثنى من الواجب: فبعض الصيام المتعلقة بمناسك الحج، ويأتي في كتابه.

وصوم النذر مع التقييد بالسفر إما فقط أو مع الحضر، واستثناؤه