مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص351
وصحيحة الجعفري: (كان أبي عليه السلام يصوم عرفة في اليوم الحار فيالموقف) الحديث (1).
ولصحيحة البزنطي المتقدمة، من جهة سؤاله في مقام الجواب عن كون صومه أيهما، ولولا الفرق لاتجه الجواب ب (لا تصم) (2) مطلقا من غير استفسار مفهم منه الفرق بين الفريضة والتطوع، وليس إلا كون النهي في التطوع للكراهة، إذ لا فارق بينهما غيره إجماعا.
والجواب، أما عن المرسلتين: فبأنهما معارضتان مع خصوص صحيحة البزنطي وموثقة الساباطي (3)، والاخيرتان راجحتان بوجوه عديدة من المرجحات المنصوصة وغيرها.
من المخالفة لمذهب العامة، فإن ترك الصوم في السفر والمنع منه من شعار الخاصة.
والموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، كما عرفت في الروايات المتقدمة (4)، حتى ورد في رواية أبان أنه (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيار امتي الذين إذا سافروا أفطروا) (5).
والاحدثية، حيث إن الصحيحة مروية عن ابي الحسن عليه السلام.
والاصحية سندا.
(1) التهذيب 4: 298 / 901، الاستبصار 2: 133 / 433، الوسائل 10: 203 أبواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 3.
(2) راجع ص: 335.
(3) المتقدمة في ص: 335.
(4) في ص: 335.
(5) الكافي 4: 127 / 4، الفقيه 2: 91 / 408، الوسائل 10: 175 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 6.