مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص347
ومرسلة الفقيه: (ليس من البر الصيام في السفر) (1).
وموثقة سماعة: عن الصيام في السفر، فقال: (لا صيام في السفر، قد صام اناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة، فلا صيام في السفر إلا الثلاثة الايام التي قال الله تعالى في الحج) (2).
وموثقة عمار: عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل، فعرض له أمر لا بد له من أن يسافر، أيصوم وهو مسافر ؟ قال: (إذا سافر فليفطر، فإنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية) (3) إلى غير ذلك.
وبين ما يدل عليه في صيام شهر رمضان، وهي كثيرة جدا.
وما يدل عليه في قضائه، كصحيحة علي: عن رجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان ؟ قال: (لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام) (4).
وما يدل عليه في النذر، كخبر كرام: إني جعلت على نفسي [ أن أصوم ] حتى يقوم القائم، فقال: (صم، ولا تصم في السفر) الحديث (5).
(1) الفقيه 2: 92 / 411 بتفاوت يسير، الوسائل 10: 177 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 11.
(2) التهذيب 4: 230 / 677، الوسائل 10: 200 أبواب من يصح منه الصوم ب 11 ح 1.
(3) التهذيب 4: 328 / 1022، الوسائل 10: 199 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 8.
(4) الكافي 4: 133 / 2، مسائل علي بن جعفر: 262 / 633، قرب الاسناد: 231 / 903، الوسائل 10: 193 أبواب من يصح منه الصوم ب 8 ح 1.
(5) الكافي 4: 141 / 1، التهذيب 4: 233 / 683، الاستبصار 2: 100 / 325، الوسائل 10: 199 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 9، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.