مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص346
فلا يصح صوم واجب مطلقا – منذورا كان أو غيره – ولا مندوب في السفر، إلا ما استثني منهما، فها هنا ثلاثة مقامات: المقام الاول:
ولا ريب فيه، بل هو إجماعي مدلول عليه بالاخبار المتواترة.
وهي بين ما يدل على الحكم في مطلق الصوم، كصحيحتي صفوان والحلبي: الاولى: عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم، فقال: (ليس من البر الصيام في السفر) (1)، فإن الجواب عام وإن كان المورد خاصا.
والثانية: رجل صام في السفر، فقال: (إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شي عليه) (2).
وموثقة زرارة: (لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره) (3).
ورواية محمد بن حكيم: (لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه) (4).
(1) التهذيب 4: 217 / 632، الوسائل 10: 177 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 10.
(2) الكافي 4: 128 / 1، الفقيه 2: 93 / 417، التهذيب 4: 220 / 643، الوسائل 10: 179 أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 3.
(3) التهذيب 4: 235 / 691، الاستبصار 2: 102 / 333، الوسائل 10: 201 أبواب من يصح منه الصوم ب 11 ح 4.
(4) الكافي 4: 128 / 7، الفقيه 2: 91 / 405، التهذيب 4: 217 / 629، الوسائل 10: 177 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 9.