پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص345

خلافا للمحكي عن المبسوط والمعتبر، فأوجبا صوم يوم أسلم قبل زواله (1)، لاطلاق الامر بالصوم وبقاء وقت النية.

والصحيحة المذكورة ترده.

ولا يجب على الكافر قضاء ما فاته حال الكفر أيضا، للمعتبرة من الاخبار، كالصحيحة المتقدمة، وصحيحة الحلبي (2)، ورواية مسعدة (3)، ومرسلة الفقيه (4).

وأما موثقة الحلبي الامرة بالقضاء (5) فمحمولة على الاستحباب.

الرابع: الخلو عن الحيض والنفاس.

بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (6)، واستفاضت عليه الروايات، بل تواترت أيضا (7)، فلا يصح الصوم منهما ولو رأت الدم في أول جز من النهار أو آخره، كما نطقت به الاخبار واتفقت عليه كلمات الاصحاب.

ورواية أبي بصير (8) – الظاهرة في الاعتداد بالصوم لو رأت الدم بعد الزوال – متروكة، وإلى الوهم منسوبة.

(1) المبسوط 1: 286، المعتبر 2: 711.

(2) الكافي 4: 125 / 1، التهذيب 4: 245 / 727، الاستبصار 2: 107 / 348، الوسائل 10: 328 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 2.

(3) الكافي 4: 125 / 2، التهذيب 4: 246 / 729، الاستبصار 2: 107 / 350، الوسائل 10: 328 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 4.

(4) الفقيه 2: 80 / 356، الوسائل 10: 328 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 3.

(5) التهذيب 4: 246 / 730، الاستبصار 2: 107 / 351، الوسائل 10: 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 5.

(6) انظر المعتبر 2: 683، والمنتهى 2: 585، والرياض 1: 321.

(7) الوسائل 2: 346 أبواب الحيض ب 41 و 394 أبواب النفاس ب 6.

(8) التهذيب 1: 393 / 1216، الاستبصار 1: 146 / 500، الوسائل 10: 232 أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 4.