مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص343
الصائم ويسقيه في منامه) (1) و: (إن نوم الصائم عبادة) (2): و: (إن الصائم في عبادة وإن كان نائما في فراشه) (3).
والمراد بصومه: كونه بحيث ينعقد قلبه وجوارحه عليه قبل النوم وبعده، بحيث لو سئل عنه في الحالين يجيب بأني صائم، وهذه نيته الحكمية كالساهي.
والمراد بصحته: كونه مأمورا بذلك العقد المتقدم والمتأخر، لا أنه مكلف به حال النوم، ولم يثبت اشتراط النية أزيد من ذلك، فإن هذه نيته الحكمية.
ولا ينتقض بالمغمى عليه، لا لانه لا عقل له حال الاغماء، فلا تكليف حينئذ، فلا أمر فلا صوم، لعدم تبعضه، بخلاف النوم، فإن عقله باق وإن كانت حواسه الظاهرية مغطاة، إذ لم يثبت لنا فرق بين عقل النائم والمغمى عليه، بحيث يصلح أحدهما للتكليف معه دون الاخر.
بل للنصوص والاجماع، فإن مقتضى الاصل وقاعدة عدم تكليف غير الشاعر حين عدم الشعور وعدم تبعض الصوم: بطلان صومهما معا.
إلا أن الدليل أخرج النائم، بمعنى: أن الدليل جعل صومه عقد القلب والجوارح في طرفي النوم من النهار، فهو صوم النائم، وجعل صوما منجانب الشارع، فمن كان كذلك فهو صائم ولا قضاء عليه إجماعا.
(1) الكافي 4: 65 / 14، ثواب الاعمال: 51، الوسائل 10: 136 أبواب آداب الصائم ب 2 ح 1.
(2) الكافي 4: 64 / 12، ثواب الاعمال: 51، المقنعة: 304، الوسائل 10: 136 أبواب آداب الصائم ب 2 ح 2.
(3) الكافي 4: 64 / 9، التهذيب 4: 190 / 538، المقنعة: 304، ثواب الاعمال: 51، الوسائل 10: 137 أبواب آداب الصائم ب 2 ح 3.