مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص342
النية الحكمية مع الاغماء، ويضعف بأن النية الحكمية إنما تفيد مع وجود التكليف.
وقيل: الحق أن الصوم إن كان عبارة عن مجرد الامساك عن الامور المخصوصة مع النية وجب حكمنا بصحة صوم المغمى عليه إذا سبقت منه النية.
وإن اعتبر مع ذلك وقوع جميع أجزائه على وجه الوجوب أو الندب – بحيث يكون كل جز من أجزائه موصوفا بذلك – تعين القول بفساد ذلك الجز الواقع في حال الاغماء، ويلزم منه فساد الكل، إذ الصوم لا يتبعض، إلا أن ذلك منفي بالاصل، ومنقوض بالنائم (1).
وفيه: إنا نختار الاول، ولا تلزم منه صحة صوم المغمى عليه.
أما أولا: فلعدم تحقق الامساك منه حال الاغماء، لانه فرع الشعور، ومطلق عدم تحقق الامور المخصوصة ليس إمساكا ولا صوما.
وأما ثانيا: فلعدم تحقق النية حال الامساك، لا الفعلية منها ولا الحكمية.
وأما ثالثا: فلان الصوم هو إمساك المكلف عما ذكر، والمغمى عليه ليس مكلفا.
ج:
حتى في عدم الوجوب وإن كان السكر بفعله، لما مر من قبح تكليف غير العاقل.
د: لا خلاف في صحة صوم النائم إذا سبقت منه النية وإن استمر نومه جميع النهار، وعليه الاجماع مستفيضا، وتدل عليه – بعد الاجماع، وتحقق الامساك مع النية – المتواترة من الاخبار، المتضمنة لنحو: (إن الله يطعم
(1) المدارك 6: 140.