پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص341

النهار لحظة أبطل صومه.

وعن الشيخ: أنه حكم بالصحة مع سبق النية (1).

قال في المدارك: ولا يخلو من قرب (2).

ويأتي تحقيقه في المغمى عليه.

ب: لا يصح صوم المغمى عليه على الحق المشهور، كما صرح به جماعة (3)، لرواية ابن سنان: (كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شي) (4)، فلا صوم عليه، ولان الصحة فرع الامر، الذي هو فرع العقل ضرورة وإجماعا ونصا.

والنقض بالنائم مردود بالفرق، فإن له العقل دون المغمى عليه، ولو سلم فكون حكم شي خلاف الاصل بالدليل لا يوجب التعدي إلى غيره، لا بمعنى أن النائم مكلف حال النوم على خلاف الاصل، بل بمعنى صحة صوم من بعض يومه في النوم وكفاية سائر الاجزاء مع سبق النية، بل كفاية مطلق سبق النية ولو نام في تمام الاجزاء.

ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين ما إذا سبقت منه النية أو لا، طرأه الاغماء في جميع النهار أو بعضه، في أوله أو أثنائه أو آخره، لما ذكر بعينه.

خلافا للمحكي عن المقنعة والمبسوط والخلاف والسيد والديلمي والقاضي، فحكموا بصحة صومه مع سبق النية (5)، ولا دليل يعتد به لهم سوى القياس على النائم، وفساده ظاهر، أو جعل سبق النية موجبا لبقاء

(1) المبسوط 1: 285.

(2) المدارك 6: 138.

(3) انظر الذخيرة: 525، والحدائق 13: 167.

(4) التهذيب 4: 245 / 726، الوسائل 10: 226 أبواب أحكام شهر رمضان ب 24 ح 3.

(5) المقنعة: 352، المبسوط 1: 285، الخلاف 2: 198، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 57، والديلمي في المراسم: 98، القاضي في المهذب 1: 196.