مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص337
والمراد بشرعية صومه إن كان: رضاء الشارع به، فهو غير الامر، بل هو كرضائه بذهاب الحمار من الطريق الفلاني إذا قال لصاحبه: إذهب به من هذا الطريق.
وإن كان: أمره به، فهو غير متحقق في جميع أفراد الصيام.
وبما ذكر ظهر أن الحق: شرعية صومه المستحب مطلقا، وتمرينية الواجب – لا شرعيته – وصحته.
وإن اريد بالشرعية: مطلق رضاء الشارع أو أنه أمر الولي بتمرينه عليه، فلا مشاحة، كما أنه لا مضايقة في أن يوصف بالصحة بمعنى الموافقة للامر الصادر عن أمر الشارع، أو لامر من له الالزام.
فرعان: أ: قالوا: يتفرع على الخلاف ما لو بلغ في أثناء النهار قبل الزوال بغير المبطل، فعلى الصحة يجب الاتمام، وعلى عدمها فلا.
أقول: فيه نظر، إذ على فرض الندبية والصحة فما الدليل على الوجوب في البالغ في الاثناء ؟ ! ولم يثبت علينا الوجوب إلا في المستجمع للشرائط في تمام النهار.
والحمل – على من قدم أهله قبل الزوال، ونحوه – قياس باطل، والاصل يقتضي عدم وجوب الاتمام ولا القضاء على القولين، مع أن من القائلين بالصحة أيضا من يقول بوجوب الاتمام تأديبا لا صوما.
ثم إن للشيخ في كتاب الصوم من الخلاف والمحقق في المعتبر قولا بوجوب الصوم على الصبي إذا بيت النية وبلغ قبل الزوال (1)، لامكان الصوم في حقه.
وهو ممنوع.
(1) الخلاف 2: 203، والمعتبر 2: 711.