پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص334

صيامهن حرام، وأربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، وصوم الاذن، وصوم التأديب) ثم ذكر عليه السلام الاقسام وعد من أقسام ما فيها بالخيار كثيرا من أقسام المندوب، إلى أن قال: (وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا، وليس ذلك بفرض، وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه امر بالامساك عنالطعام يومه تأديبا، وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله، وكذلك الحائض إذا طهرت) (1)، وقريب منها الخصالي (2) والرضوي (3)، فإن الظاهر من جعل صومه قسيم المندوب ومثل صوم الحائض والمسافر عدم كونه شرعيا، ويؤكده ما في المستفيضة من أخذه بالصوم بعض اليوم (4).

خلافا للشيخ والمحقق (5) والفاضل في جملة من كتبه (6) واللمعة والدروس (7).

لان الولي مأمور شرعا بأمره، والامر بالامر أمر، وإذا تحقق الامر تحققت الصحة.

ولاطلاق الاوامر وشمولها له.

(1) الكافي 4: 83 / 1، الفقيه 2: 46 / 208، التهذيب 4: 294 / 895، الوسائل 10: 367 أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1.

(2) الخصال 2: 534 / 2، الوسائل 10: 367 أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1.

(3) فقه الرضا (ع): 200، مستدرك الوسائل 7: 487 أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1.

(4) الوسائل 10: 233 أبواب من يصح منه الصوم ب 29.

(5) الشيخ في المبسوط 1: 266، المحقق في الشرائع 1: 197.

(6) كالتذكرة 1: 266، والتحرير: 81.

(7) اللمعة (الروضة 2): 102، الدروس 1: 268.