پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص331

الفصل الرابع في وقت الامساك عن الامور المذكورة ومبدؤه: طلوع الفجر الثاني، بالكتاب والسنة والاجماع، بل الضرورة.

إلا في الجماع، فمن زمان يبقى إلى طلوع الفجر زمان لم يعلم عدم اتساعه للوقاع والاغتسال، بل ولم يظن أيضا، على القول الاصح من بطلان الصوم بتعمد البقاء على الجنابة، ويأتي على القول الاخر جوازه إلى الفجر.

ومنتهاه: دخول الليل، بالثلاثة أيضا، وإن اختلفوا فيما به يتحقق دخوله من استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية، وقد تقدم تحقيقه في بحث مواقيت الصلاة مفصلا، وأنه الاستتار على الحق المختار (1).

وقد مر الكلام في الافطار بظن الليل والاكل باستصحابه في الفصل الثاني (2).

مسألة: يستحب تقديم الصلاة على الافطار، إلا أن يكون هناك من ينتظر إفطاره أو لا يقوى على الصلاة قبله، للمعتبرة: كصحيحة الحلبي: عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها ؟ قال: (إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصل وليفطر) (3).

وموثقة زرارة والفضيل: (في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع

(1) راجع ج 1 ص: 236 حجري.

(2) راجع ص: 268 – 276.

(3) الكافي 4: 101 / 3، الفقيه 2: 81 / 360، التهذيب 4: 185 / 517، الوسائل 10: 149 أبواب آداب الصائم ب 7 ح 1.