پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص328

وعلى هذا، فنقول: إن تعارض الموثقة مع مطلقات الكفارة بالعموم المطلق، لان أخبار الكفارة وإن كانت مخصوصة على الظاهر بالكفارة – فيتوهم وجه خصوصية لها، حيث إن الموثقة تنفي الشي مطلقا – إلا أن ثبوت الكفارة يستلزم ثبوت القضاء أيضا بالاجماع المركب، بل الاثم للتقصير، فتساوي الموثقة من تلك الجهة، حيث إن الشي المنفي لا يخرج عن هذه الثلاثة بالاجماع وشاهد الحال، وتبقى الموثقة أخص من جهة الجاهل، فيلزم تقديم الموثقة ونفي الكفارة، وبه يطرح القول الثاني.

وأما مع مطلقات القضاء وإن كان تعارضها بالعموم من وجه – لان المطلقات تثبت القضاء والموثقة تنفي الشي مطلقا – إلا أن الاصل مع الموثقة، وهو المرجح عند فقد الترجيح والتخيير كما في المقام، وهو مع عدم القضاء أيضا، وبه يبطل القول الثالث أيضا، فيبقى الاول، وعليه الفتوى، وهو المعول.

ولكن الظاهر اختصاص ذلك بالجاهل الساذج، والمراد منه: من لا يشك في عدم الافساد به، ولا يخطر بباله احتمال الضرر، لانه الظاهر من قوله: وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له (1).

ولا أقل من احتمال ذلك المعنى، وهذا المعنى هو الذي لا يقدر معه على الاحتياط كما في صحيحة ابن الحجاج (2)، فتبقى المطلقات في غيره خالية عن المعارض.

فالحق في المسألة: انتفاء الاثم والقضاء والكفارة مع الجهل الساذج،

(1) تقدم في ص: 311.

(2) المتقدمة في ص: 312.