مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص325
ولوجوب حملها على المقيد.
مع أنه على فرض التعارض يجب التخصيص بغير الجاهل، لموثقة زرارة وأبي بصير: عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، أو أتى أهله وهو محرم، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال: (ليس عليه شي) (1).
المعتضدة بروايات معذورية الجاهل، كصحيحة عبد الصمد الواردة فيمن لبس قميصا حال الاحرام، وفيها: (وأي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي عليه) (2).
وفي صحيحة ابن الحجاج المتضمنة لحكم تزويج المرأة في عدتها، وفيها: قلت: فبأي الجهالتين أعذر، بجهالته أن ذلك محرم عليه، أم جهالته أنها في العدة ؟ فقال: (إحدى الجهالتين أهون من الاخرى، الجهالة بأن الله حرم عليه، وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها)، فقلت: فهو في الاخرى معذور ؟ فقال: (نعم) (3).
احتج الثاني: أما على الفساد فبإطلاق المفسدات، وأما على القضاء والكفارة فبعموماتهما (4) وإطلاقاتهما.
وأجابوا عن أدلة الاولين باندفاع الاصل بما ذكر، مع منع التبادر المذكور، لعدم تصور ما يوجبه سوى شيوع غير الجاهل، وهو بالنسبة
(1) التهذيب 4: 208 / 603، الاستبصار 2: 82 / 249، الوسائل 13: 109 أبواب كفارات الاستمتاع ب 2 ح 4.
(2) التهذيب 5: 72 / 239، الوسائل 12: 488 أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 3.
(3) الكافي 5: 427 / 3، التهذيب 7: 306 / 1274 بتفاوت يسير، الاستبصار 3: 186 / 676، الوسائل 20: 450 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب 17 ح 4.
(4) الوسائل 10: 53 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10.