پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص318

وعمار (1)، وروايتي الزهري (2) وداود بن سرحان (3).

وأخصيتها من المدعى – باختصاصها بالاكل والشرب والجماع – غير قادح، لعدم قائل بالفرق بينها وبين سائر المفطرات، مع ظهور التعميم من رواية الهروي: (متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات) إلى أن قال: (وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسيا فلا شي عليه) (4).

وإطلاق بعض تلك الروايات يثبت الحكم في جميع أنواع الصيام الواجب المعين، وغير المعين، والمندوب، وتزيد في المندوب رواية أبي بصير: عن رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا ؟ قال: (يتم صومه ذلك وليس عليه شي) (5).

وعن التذكرة: تقييد عدم البطلان بتعين الزمان (6)، وعن المدنيات الاولى: عدم صحة الصيام إذا كان ندبا أو واجبا غير معين، استنادا إلى الرواية عن الصادق عليه السلام.

وكذا في قضاء رمضان بعد الزوال، لان الصوم

(1) الفقيه 2: 74 / 319، التهذيب 4: 208 / 602، الاستبصار 2: 81 / 248، الوسائل 10: 53 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 11.

(2) الكافي 4: 83 / 1، الفقيه 2: 46 / 208، التهذيب 4: 294 / 895، الوسائل 10: 52 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 7.

(3) الكافي 4: 101 / 3، التهذيب 4: 268 / 810، الوسائل 10: 51 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 6.

(4) الفقيه 3: 238 / 1128، التهذيب 4: 209 / 605، الاستبصار 2: 97 / 316، الوسائل 10: 53 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1.

(5) التهذيب 4: 277 / 840، الوسائل 10: 52 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 10.

(6) التذكرة 1: 261.