مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص317
الفصل الثالث في بيان أن وجوب الامساك عما ذكر من الامور – وإيجابها لارتكاب المحرم أو الفساد أو مع القضاء أو مع الكفارة أيضا – إنما هو إذا كان عمدا.
فنقول: إن كلما ذكرنا أنه محرم في الصوم ومبطل له وموجب للقضاء والكفارة، فهو كذلك إذا كان ذاكرا للصوم، عامدا في الافطار، مختارا فيه، عالما بالحكم، وأما إذا لم يكن كذلك فليس كذلك إجماعا في بعض الصور، ومع الخلاف في بعض آخر.
وتفصيل المقال: أن من لم يكن كذلك فإما ناس للصوم، أو غير عامد في فعل المفطر، أو مكره، أو جاهل، فهذه أربع أصناف يذكر حكمها في أربع مقامات.
المقام الاول: في الناسي للصوم، ولا يفسد صومه بفعل شي من المفطرات، بلا خلاف بين علمائنا كما في المنتهى (1) وغيره (2)، بل بالاجماع كما صرح به بعضهم (3)، بل بالاجماع المحقق، فهو الحجة، مضافا إلى الاخبار المستفيضة، كصحيحتي الحلبي (4) ومحمد بن قيس (5)، وموثقتي سماعة (6)
(1) المنتهى 2: 577.
(2) كالذخيرة: 507، والحدائق 13: 66، والرياض 1: 307.
(3) كما في المفاتيح 1: 252، ومشارق الشموس: 396، وغنائم الايام: 410.
(4) الكافي 4: 101 / 1، الفقيه 2: 74 / 318، التهذيب 4: 277 / 838، الوسائل 10: 50 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 1.
(5) التهذيب 4: 268 / 809، الوسائل 10: 52 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 9.
(6) الكافي 4: 101 / 2، الوسائل 10: 51 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 5.