پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص308

الخبرية فلا تفيد أزيد من الكراهة.

وأما شدتها مع أحد الوصفين، فلصحيحة محمد: عن المرأة تكتحل وهي صائمة ؟ فقال: (إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس) (1).

وموثقته: عن الكحل للصائم ؟ فقال: (إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس) (2).

والمروي في قرب الاسناد (إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه) (3).

والرضوي: (لا بأس بالكحل إذا لم يكن [ ممسكا ]) (4).

ومفهوم تلك الاخبار وإن اقتضى الحرمة مع أحد الوصفين، إلا أن الاجماع على عدم الحرمة أوجب الحمل على نوع من الكراهة، ولثبوت أصلها لمطلقه يفهم العرف من التخصيص بالذكر شدة فيه.

مضافا إلى رواية ابن أبي غندر: أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال: (لا بأس به) (5).

والمشهور اختصاص الكراهة بما فيه أحد الوصفين، كجماعة (6)، أو

(1) التهذيب 4: 259 / 771، الاستبصار 2: 90 / 284، الوسائل 10: 75 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 5.

(2) الكافي 4: 111 / 3، التهذيب 4: 259 / 770، الوسائل 10: 74 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 2.

(3) قرب الاسناد: 89 / 295، الوسائل 10: 77 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 12.

(4) فقه الرضا (ع): 212، مستدرك الوسائل 7: 334 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 2.

بدل ما بين المعقوفين في النسخ: مسكا، وما أثبتناه من المصدر.

(5) التهذيب 4: 260 / 772، الاستبصار 2: 90 / 285، الوسائل 10: 77 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 11.

(6) انظر الكفاية: 47، والرياض 1: 308.